السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

59

مناسك الحج (1431هـ)

وكفارة الاستمناء باليد ككفارة الجماع ، وكفارة التقبيل بشهوة إذا كان مع الامناء كفارة الجماع أيضاً ، ومن دون امناء كفارته شاة ، والتقبيل بدون شهوة كالتقبيل احتراماً أو حناناً لا كفارة فيه ، إلّاإذا كان للزوجة فإنّ الأحوط فيه شاة . وكفارة المسّ واللمس مع الامناء كفارة الجماع ، ومن دون امناء كفارته شاة ، وإذا كان المسّ أو النظر من دون شهوة فلا كفارة فيه حتى إذا أدّى إلى الامناء اتفاقاً . وكفارة النظر إلى النساء المؤدّي إلى الامناء من دون مباشرة ومسّ إذا كان إلى غير زوجته ممن يحرم النظر إليها - ولو كان من دون شهوة - بدنة إذا كان موسراً ، وإن كان متوسط الحال فبقرة ، وإن كان فقيراً فشاة . وإذا كان النظر إلى زوجته وحليلته فالأظهر أنّه لا شيء عليه ، وإن كان آثماً إذا كان بشهوة ، والأحوط التكفير فيه أيضاً ، ولا كفارة في النظر بشهوة من دون امناء وإن كان محرّماً عليه . وتناظر المرأة المحرمة الرجل فيما تقدم . 92 - إذا واقع المحرم أهله وهي محرمة وجب على كلّ منهما الكفارة ، وهي بدنة كما تقدّم إذا كانت مطاوعة ، وأمّا إذا كانت مستكرهة من قبله فكفّارتها على الزوج ، وليس عليها شيء ، كما